المجلة | حــديث |عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ. قَالَ: سَأَلْتُ ر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ. قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ. فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. رواه مسلم.
من منهج الإسلام أن يسد كل ذريعة تقرب إلى الحرام، فيضع بذلك سياجا منيعا يحول دون أن يقترب المسلم من الحرام، فنرى مثلا أن الإسلام حين نص على تحريم الزنا لم يكتف بذلك بل حرم مجرد القرب منه؛ فقال تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا}. قوله: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري) الفُجاءة والفَجأة: هي البغتة، ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} فيجب على الرجال غض البصر عن النظر المحرم في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك، وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد، والله أعلم.‏

المزيد